إلخ قوله : ( ومسح الأسفلين ) عطف على قوله : غسل الرجلين في الأولى . وقوله في الثانية أي وهي
ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما قوله : ( في الرابعة ) أي وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها
( قوله فيبني بنية ) أي فإذا لم يبادر للأسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما
قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله : ( وإن عجز ) أي ويبني على ما قبل الرجلين إن عجز ما لم يطل
وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله : ( وإن نزع رجلا ) قال بن : يصح فرضه فيمن كان على
طهارة وأراد نزعهما ليغسل رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ
ويغسل رجليه اه قوله : ( فلم يقدر عليه ) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله : ( وضاق
الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري ) هذا هو الأظهر كما في عبق وشب ، وفي ح : قصر
الوقت على الاختياري قوله : ( إعطاء لسائر الأعضاء ) أي أعضاء الوضوء ، وقوله حكم ما تحت
الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل
صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم . قوله : ( وتعذر بعض الأعضاء ) أي
وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح لما قبله قوله : ( فيجمع بين مسح وغسل ) انظر لو
قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح
عليها أو كيف الحال ؟ والظاهر الأول قوله : ( ما تحت الحائل ) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة
( قوله مسح كالجبيرة ) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى التي نزع خفها فيجمع
بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله : ( والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف ) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة
مزق ولو كانت كثيرة بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة بالنسبة
للابس ، وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله : ( لأجل غسلها ) أي لأجل غسل
الجمعة ، واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب
على من أراد الغسل بالفعل ، ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة
عاريا عن الرخصة قاله زروق . فإن قلت : لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لان الوسيلة
تعطي حكم المقصد . قلت : سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض
لكن هذا يتوقف على نقل اه شيخنا ، والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب ( قوله
لأنها إن حضرت ) أي لصلاة الجمعة . قوله : ( وكذا يندب نزعه كل أسبوع ) أي مراعاة للإمام أحمد
قوله : ( أي إن لم ينزعه يوم الجمعة إلخ ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه
تمام الأسبوع من لبسه قوله : ( ووضع يمناه ) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة
انظر بن قوله : ( أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها ) أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان الأول لابن شبلون
والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني كما في ح وغيره قوله : ( أي ندب الجمع بينهما ) قد أخرج هذا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص١٤٦