Skip to main content

سنن الدارمي — Page 216

Contributors:

P.216
عن علي قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللكم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لاخفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم ( أخبرنا ) يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيئا ( حدثنا ) أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال توضأ وتنضح ( أخبرنا ) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الأولى نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد فإذا غابت الشمس نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان