Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 216

Contributors:

P.216
بعدم الاتيان بها في مدة العمر ولا يأثم بترك الواجب الموسع إذا مات في وقته الموسع وقد بقي من الوقت ما يسعه وكذلك حكم الغسل إذا كان واجبا لنفسه فيعاقب المكلف إذا تركه طول العمر واما إذا كان وجوبه للعبادة لا لنفسه فلا يعاقب إذا مات في سعة الوقت ولم يغتسل ومنها استحباب صلاة الجمعة عند كل من يقول بالتخيير بينها وبين الظهر ما دامت الغيبة مع وجود الفقيه الجامع لشرايط النيابة العامة في زمان الغيبة فكل من هذه الاستحبابات في قوة الوجوب ومعناه أفضلية أحد واجبين على التخيير لا الندب المصطلح القسيم للوجوب لحاقة اجمع علماؤنا على أن النداء المشروط به وجوب السعي إلى صلاة الجمعة لابد ان يكون من قبل النبي أو الامام أو من يأذن له الامام وينصبه لها ونعني بذلك ان وقت الاذان انما يكون