Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 174

Contributors:

P.174
على ثاني الأقوال الذي هو مختار البعض وبالجملة هو مناف لما أورده في هذه المسألة في ساير كتبه وتعليقاته الا ان يكلف حمله على المسلك الأول ثم لهذه المسألة في تضاعيف الفقه جزيئات شتى الأول استحباب الاستنجاء بالماء في غير المتعدى لكونه أفضل من الاستجمار مع اجزائه وبذلك استحق أهل قبا للثناء فاشى الله تعالى عليهم بمحبته التطهر وانما راموا بالاستحباب هناك أكملية الواجب قال في شرح القواعد ان قيل الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل قلنا الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني لان متعلق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الافراد بل الامر الكلى يعنى بذلك الطبيعة المرسلة أو الفرد المنتشر أو موضوع سنخ الفردية في الفرد الواحد بعينه لما حقق في الأصول فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد منها بحسب خصوصية بعينها لا محدود فيه الثاني