Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 146

Contributors:

P.146
وليكن ذلك في الشق الأيمن باليد اليسرى وفى الأيسر باليمنى حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به الثالث عشر لا يستحب تجديد الغسل للأصل والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء فلو نذر تجديد الغسل قال في الذكرى هي على انعقاد نذر المباحث ولنا فيه فحص كلام إذ شئ من العبادات لا يوصف بالإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة فتجديد الغسل تشريع حرام لا تنطيف سابغ فكيف يقع متعلقا للنذر وان قلنا بالانعقاد في المباحات الرابع عشر أجزأ غسل الجنابة عن الوضوء اجماعي ولا مخالف فيه الا بعض العامة وقد نص عليه التنزيل الكريم بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسرون