Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 117

Contributors:

P.117
ان العمل بظاهر الرواية هو الأحوط السابع عشر إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة وحكمنا بالاتمام مع وجود الماء اما لأنه قد تجاوز محل القطع أو للقول بالاكتفاء بالشروع بناء على اختلاف الروايات ثم تلف الماء قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها وقبل مضى زمان يسع فعل الطهارة فهل يعيد التيمم أو هو متطهر بتيممه الأول ظاهر المبسوط الإعادة قال إن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لان تيممه قد انتقض في الصلوات المستقبلة والعلامة استشكله من التمكن عقلا من استعمال الماء وليس يصادمه منع الشرع من ابطال الصلاة إذ الحكم معلق على أصل التمكن بحسب ( الاقتدار ومن المنع الشرعي من قطع ) الصلاة والحكم بصحتها إذ لو انتقض لبطلت والأقرب القطع