Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 111

Contributors:

P.111
ولو تيمم في الأوقات المكروهة للتنفل فقد قطع المحقق في المعتبر وطابقه العلامة في التذكرة بعدم الانعقاد وهو مذهب العامة والظاهر الصحة وفاقا لشيخنا في الذكرى لان الكراهة لا تمنع الانعقاد العاشر لو تيمم قبل الوقت لفائتة فرضا أو لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه للفريضة ولجميع الفرائض والنوافل ما لم ينتقض ولا ينافي ذلك اعتبار التضيق ولذلك حكم به في المبسوط مع أنه ممن يعتبره لان وجوب التأخير انما هو في الابتداء ليصح الايقاع على ما تنص عليه صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء واردت التيمم فاخر التيمم إلى اخر الوقت فان فاتك الماء لم يفتك التراب واما بعد انعقاد تيمم صحيح فلا يصح المنع من الصلاة لان دخول الوقت ليس من النواقض قطعا وقد وردت الرواية الصحيحة
إثنا عشر رسالة — Page 111 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )