Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 106

Contributors:

P.106
والحيض فأحدث حدثا أصغر وليس يتمكن من الوضوء فعندنا يكفيه تيمم واحد ينوى فيه البدلية عن الوضوء وعند الأكثر يجب تيممان بنيتين وثلث ضربات الرابع المتيمم يستحق منذور الصدقة على من ليس بمحدث عندنا لا عندهم وكك المجنب إذا تيمم فوقع منه الأصغر بالنسبة إلى منذورها على من ليس بجنب ( الخامس ) يتقوى على ما اخترناه وجوب التيمم لصوم الجنب مع عدم التمكن من الغسل ثم النوم لا ينافي استدامته إلى طلوع الفجر لبقاء الطهارة على الجنابة مع النوم وعدم اشتراط الصوم بالوضوء فلذلك لا يجب التجديد مع الانتباه قبل الفجر وكذلك القول في كل حدث أصغر واما على ما ذهبوا إليه ففي أصل الوجوب ثم في وجوب استدامته يقظانا أقوال مختلفة يستدعى