Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 102

Contributors:

P.102
من الصلاة إلى أن يطرأ حدث وفى التيمم إلى أن يتمكن من استعمال الماء أو يطرأ حدث فالاستباحة مطلقا مغيأة لكن الغاية المحدودة مختلفة في الطهارة المائية والطهارة الترابية قال بعض المتأخرين مجيبا عن ذلك أنه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيا بغاية أصلا وانما المانع اعني الحدث الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى بل الحاصل بالعدم الطاري مانع آخر غير الأول غايته انه مبطل لفايدة الطهارة لأنه من نواقضها ولا كذلك التيمم فان ازالته المانع ليست إزالة كلية بل إلى امد معين هو اما طرؤ حدث أو التمكن من استعمال الماء فإذا حصل التمكن عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل ولهذا يجب الغسل عند التمكن ولو كان رافعا لما وجب الا بحدث اخر موجب للغسل وبالجملة
إثنا عشر رسالة — Page 102 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )