پرش به محتوای اصلی

إثنا عشر رسالة — صفحه 100

پدیدآورندگان:

ص۱۰۰
المرتفع بالطهارة ويطلق على نفس المسبب الموجب للوضوء والمراد بقولهم ينوى رفع الحدث هو المعنى الأول لان الثاني واقع والواقع لا يرتفع والمانع وان كان واقعا الا ان المقصود بالرفع منه منع استمراره كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية وهذا يبين قوة قول من قال يرفع التيمم الحدث لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا وقوله صلى الله عليه وآله لحسان لما تيمم وصلى بالناس أصليت بأصحابك وأنت جنب لاستعلام فقهه كما قال المعاذ بم تحكم واما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القايل بأنه يرفع الحدث نفسه به كما يغنيه بطريان حدث انتهت عباراته ونحن نقول البرهان على ذلك ان الشئ الواقع في زمان