پرش به محتوای اصلی

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر فضلا عن اختلافها وهذا كمن قصد مكة أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة دخلها . * * *