زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالته لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لا يمكن فيه الجزم وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط به ويمكن أن يعلم كقوله رأيته قد قتل فلانا فإن لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر على التعديل مطلقا أو مع سببه فكالعدم وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيته حيا بعد ذلك فهما يتعارضان ويصار إلى الترجيح بنحو كثرة العدد والضبط وزيادة الورع وغيرها .
* * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 356
مساهمون: الزركشي
ص٣٥٦