تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
جعل الشافعي قوله عليه السلام من قرن حجا إلى عمرة فليطف لهما طوافا واحدا أولى مما روي أنه عليه السلام طاف طوافين لما كان الأول قولا والثاني حكاية فعل والثالث التوقف كدليلين تعارضا في الظاهر ويطلب وجه الترجيح وجعل صاحب المصادر الخلاف فيما إذا ورد قول مجمل ثم صدر بعده فعل يصح أن يكون بيانا لذلك المجمل وجعل بعضهم محل الخلاف ما إذا لم يقم دليل خاص على تأسي الأمة في هذا الفعل المخصوص فإن دل عليه دليل خاص كان ناسخا للقول إن تأخر وإن جهل التاريخ ففيه ما يأتي من الخلاف . والموضع الثاني : أن لا يكون القول من صيغ العموم ويجهل التاريخ في تقدمه على الفعل أو تأخره عنه كقوله لعمر بن أبي سلمة كل مما يليك وتتبعه الدباء في جوانب الصحفة وكنهيه عن الشرب قائما وعن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى وثبت عنه أنه فعل ذلك فأطلق جماعة من