Skip to main content

البحر المحيط في أصول الفقه — Page 154

Contributors:

P.154
قولان وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع فيه وجهان كالوجهين في الأمر ثم المراد صيغة لا تفعل فأما لفظ ن ه ى فإنه للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها . وقال ابن فورك صيغته عندنا لا تفعل وانته واكفف ونحوه . * * *