قولان وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع فيه وجهان كالوجهين في الأمر ثم المراد صيغة لا تفعل فأما لفظ ن ه ى فإنه للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها .
وقال ابن فورك صيغته عندنا لا تفعل وانته واكفف ونحوه .
* * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 154
مساهمون: الزركشي
ص١٥٤