المضمون له ، وهو الدائن .
والمضمون عنه ، وهو المدين .
والمضمون ، وهو الدين .
والضامن ، وهو الشخص الجديد .
ومن أجاز الضمان في الأعيان المغصوبة ربما كان نظره إلى أن الضمان في الأعيان المغصوبة توجد فيه نفس هذه الأركان الأربعة ، وهي :
المضمون له ، وهو صاحب العين .
ومضمون عنه ، وهو الغاصب .
ومضمون ، وهو نفس المغصوب .
وضامن ، وهو الشخص الجديد .
ولذلك يقال : لا بد فيه من انتقال الضمان من الغاصب إلى الشخص الجديد اما ضمان الأمانة فيفتقر إلى أحد هذه الأركان حيث لا يوجد فيه المضمون عنه ، بل يشتمل على أركان ثلاثة ، وهي :
مضمون له ، صاحب الأمانة .
ومضمون ، وهو نفس الأمانة .
وضامن ، وهو الشخص الجديد .
أما المضمون عنه : فليس بموجود لأن من بيده العين أمين ولا علاقة له بالعين ليكون شخص ضامنا عنه ، وحيث لم توجد الأركان الأربعة بكاملها لم يكن الضمان في الأمانة جاريا .
وقال شيخنا الأستاذ - دام ظله - معقبا على هذا الوجه بأن : وجود الركن الرابع وهو المضمون عنه غير ضروري في حقيقة الضمان ، بل المدار في الضمان وتحققه هو وجود الأركان الثلاثة ، وهي : الضامن ، والمضمون له والمضمون ، على أنه - دام ظله - عقب على الموضوع بقوله
بحوث فقهية — صفحة 33
مساهمون: شيخ حسين الحلي
ص٣٣