فلا قطايع ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : سمعت
أبي عليه السلام يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر له
الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت
ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه
الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق
شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ،
البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر
ونصف العشر ( 3 ) .
قال : وسمعته يقول : إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل
عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال :
أنتم الطلقاء ( 4 ) .
7 نهج البلاغة : من كلام له عليه السلام فيما رده من قطائع عثمان بن
عفان : والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته ، فان في العدل
سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ( 5 ) .
8 ومنه فيما كتب عليه السلام إلى قثم بن العباس : مر أهل مكة أن لا يأخذوا
من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول : " سواء العاكف فيه والباد " فالعاكف المقيم
به ، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله ( 6 ) .
9 كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 39 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 39 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 170 بزيادة في آخرهما .
( 4 ) قرب الإسناد ص 170 بزيادة في آخرهما .
( 5 ) نهج البلاغة ج 1 ص 42 .
( 6 ) نهج البلاغة ج 3 ص 40 .