على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك
قال : صدقت صدقت ( 1 ) .
13 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن البطائني
عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل
أفرد الحج بسياق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق ، ورجل تمتع بالعمرة
إلى الحج ( 2 ) .
14 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا
يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها ( 3 ) .
15 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : لا يجوز الحج إلا تمتعا
ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، ولا يجوز
الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد
قال الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق
والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء ( 4 )
إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام ، والتلبية الأربع وهي : لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ،
والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي
بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة ، وركعتاه
عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة
والهدي للتمتع فريضة ، وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ورمي
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 15 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 96 .
( 3 ) عيون الأخبار ( ع ) ج 2 ص 124 .
( 4 ) الموجوء : من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون
شبيها بالخصاء .