نذرا فليس عليه شئ ( 1 ) .
10 - مناقب ابن شهرآشوب : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي عليه السلام : إن القرآن أنزل
على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة : أموال المسلمين : فقسموها بين الورثة في الفرائض
والفئ : فقسمه على مستحقه ، والخمس : فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات :
فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا
ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر : لولاك لافتضحنا
وترك الحلي بمكانه ( 2 ) .
11 - فقه الرضا ( ع ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين
أن لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق .
قال الحلبي :
12 - وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة
وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله
هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ
ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 3 ) .
13 - وسئل : عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ؟
قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول : هو محرم بحجة ؟ قال : ليس
بشئ ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي ، أو
يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ؟ فقال : إنما تهدى البدن وهي
أحياء وليس تهدى حين صارت لحما ( 4 ) .
14 - نهج البلاغة : وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 189 .
( 3 ) فقه الرضا ص 58 وكان الرمز في المتن ( ين ) لكتابي الحسين بن سعيد الأهوازي .
( 4 ) نفس المصدر : 59 وهو كسابقة في الرمز .