وكذلك إذا فاته في السفر إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء
عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن
له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء .
6 - فقه الرضا ( ع ) : إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال
الشمس ، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان
وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين
مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة
لما فعل .
7 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان
قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ، قال : تصدق مكان كل يوم أفطر على
مسكين مدا من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله : " فدية طعام
مسكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان
قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل
يوم أفطر مدا مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء
الرمضان الاخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل
أنه ضيع ذلك الصيام ( 1 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح
فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين .
9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
10 - دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال :
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 79 في آية البقرة 184 .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 37 .