آية الكرسي مرة والتوحيد مرتين ، وفي الثانية بعد الحمد التكاثر عشرا ، ونقلتها
عن والدي قدس سره ( 1 ) .
بيان : أوردت هذه الصلاة تبعا للأصحاب ، وليس فيها خبر أعتمد عليه
مرويا من طرق أصحابنا ، وإنما ذكروه لتوسعهم في المستحبات ، ولو أتى بها
المصلي بقصد أنها صلاة وهي خير موضوع لا بقصد الخصوص مع ورود الأخبار العامة
والمطلقة الدالة على جواز الصلاة عن الميت فلا أستبعد حسنه ، ولو أتى بصلاة على
الهيئات المنقولة بالطرق المعتبرة ثم أهدى ثوابها إلى الميت فهو أحسن .
وروي الشيخ ( 2 ) في الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي
عن ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين ، قلت : جعلت
فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال : لان الفراش للولد ، قال : وكان يقرأ فيهما إنا
أنزلناه في ليلة القدر ، وإنا أعطيناك الكوثر ، ورواه الراوندي في دعواته مرسلا
عنه عليه السلام .
7 - المكارم : صلاة الوالد لولده أربع ركعات يقرأ في الأولى الحمد مرة
وعشر مرات " ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم " وفي الثانية الحمد مرة وعشر مرات " رب
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
يوم يقوم الحساب " وفي الثالثة الحمد مرة وعشر مرات " ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما " وفي الرابعة الحمد مرة وعشر مرات
" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا
ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين " فإذا سلم قال عشرا
ربنا هب لنا الآية .
صلاة الولد لوالديه : ركعتان الأولى بفاتحة الكتاب وعشر مرات " رب اغفر لي
هامش
( 1 ) البلد الأمين : 164 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 132 .