وسورة الروم وسورة يس وسورة والشمس وضحيها ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه رخص في تبعيض السورة في صلاة الكسوف ،
وذلك أن يقرأ ببعض السورة ثم يركع ثم يرجع إلى الموضع الذي وقف عليه فيقرأ
منه وقال عليه السلام : إن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها ، ولان يقرأ
بسورة في كل ركعة أفضل ( 2 ) .
وروينا عن علي عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي
فجلس في مصلاه يدعو ، ويذكر الله وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون حتى
انجلت ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه
وقت صلاة ، قال : يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى تصير إلى آخر الوقت ،
فان خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف
القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف ( 4 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت يكره فيه
الصلاة ، قال : يصلي في أي وقت كان الكسوف ( 5 ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن كسوف أصاب قوما وهم في سفر فلم يصلوا له ، قال :
كان ينبغي لهم أن يصلوا ( 6 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والآية
تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء ( 7 ) .
( وعنه عليه السلام أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة ، إلا أن الصلاة
في كسوف الشمس أطول ) .
وعنه عليه السلام أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم أو لم يدر به أو اشتغل عن
الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها ؟ قال : لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته ،
فإذا انجلى لم تكن صلاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الدعائم ج 1 ص 201 .
( 2 ) الدعائم ج 1 ص 201 .
( 3 ) الدعائم ج 1 ص 201 .
( 4 ) الدعائم ج 1 ص 201 .
( 5 ) الدعائم ج 1 ص 202 .
( 6 ) الدعائم ج 1 ص 202 .
( 7 ) الدعائم ج 1 ص 202 .
( 8 ) الدعائم ج 1 ص 202 .