وجماعة : وعلى الامام أن يعلمهم ، وظاهره الوجوب ، والأحوط ذلك ، وإن كان
ظاهر خبر إسحاق الاستحباب ، وهل يحب على الامام الحضور حتى إذا اجتمع العدد
صلى الجمعة وإلا الظهر ؟ قيل نعم ، وهو المشهور وظاهر كلام الشيخ في الخلاف ثبوت
التخيير بالنسبة إلى الامام أيضا ولعل الأول أقرب .
28 - الهداية : واغتسل في العيدين جميعا تطيب وتمشط ، والبس أنظف
ثوب من ثيابك ، وابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ولا تقم على غيرها ،
وكبر تكبيرات تقول بين كل تكبيرتين ما شئت من كلام حسن من تحميد وتهليل
ودعاء ومسألة ، وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، وتركع بالسابعة وتسجد
وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة
وتسجد وتتشهد وتسلم .
وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين ، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا
بتسليمة واحدة .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : من فاته العيد فليصل أربعا .
وقال أبو جعفر عليه السلام من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين
إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام .
ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وفي الأضحى
بعد ما ينصرف ، ولا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتى تزول الشمس ( 1 )
29 - المتهجد : صفة صلاة العيد أن يقوم مستقبل القبلة ، فيستفتح الصلاة
؟ ؟ جه فيها ويكبر تكبيرة الافتتاح ، فإذا توجه قرأ الحمد وسبح اسم ربك
الاعلى ، ثم يرفع يديه بالتكبير فإذا كبر قال :
اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو
والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين
عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تدخلني
هامش
( 1 ) الهداية ص 53 - 54 ط الاسلامية .