وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر
العدو .
وعن علي عليه السلام أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى
وكان يقول إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ، ويوم النحر ،
ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : ولا يصلي في العيدين في السقايف ولا في
البيوت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج فيها حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته
على الأرض .
وعن علي عليه السلام أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس
يوم العيد في المسجد ؟ قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله صلى الله عليه وآله .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في خروج النساء
العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعنى النكاح .
وعنه عليه السلام أنه قال : يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد
وينصتون .
وعنه عليه السلام أنه قال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ، ويبدء
فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة ، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما
بالقراءة .
وعنه عليه السلام أنه قال : التكبير في صلاة العيد يبدء بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة
وهي تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشمس وضحيها ، ويكبر خمس
تكبيرات ثم يكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتيك
حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يكبر تكبيرة الركوع ، ويركع ويسجد
ويتشهد ويسلم ، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف
على الطريق الذي خرج عليه .
بحار الأنوار — صفحة 374
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٤