أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به .
6 - العلل : عن محمد بن موسى ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن ابن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتد زوجته
ويقسم ميراثه ( 1 ) .
7 - فقه الرضا : قال عليه السلام : إن كان الميت مصعوقا أو غريقا أو مدخنا
صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فان تغير غسلت وحنطت
ودفنت ( 2 ) .
وقال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن تجهيز الميت فرض واجب على الحي ،
عودوا مرضاكم ، وشيعوا جنازة موتاكم ، فإنها من خصال الايمان ، وسنة نبيكم
تؤجرون على ذلك ثوابا وعظيما ( 3 ) .
وقال عليه السلام : أول من جعل له النعش فاطمة ابنة رسول الله صلوات الله
عليها ، وعلى أبيها وبعلها وبنيها ( 4 ) .
بيان : المشهور بين الأصحاب وجوب الأحكام المتعلقة بالميت من توجيهه إلى
القبلة ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه على كل من علم بموته على الكفاية
وهل المعتبر في السقوط عن المكلفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي أم
يكفي الظن الغالب بذلك ، فيه قولان أحوطهما الأول ، وإن كان القول بسقوطه
إذا علم توجه جماعة من المسلمين إلى الاتيان بها ، لا سيما مع الوثوق ببعضهم لا
يخلو من قوة ، واكتفى بعض المتأخرين بشهادة العدلين في السقوط إذا شهدا بأن
الافعال قد وقعت .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 1 ص 291 .
( 2 ) فقه الرضا ص 18 .
( 3 ) فقه الرضا ص 20 .
( 4 ) فقه الرضا : 21 .