پرش به محتوای اصلی

بحار الأنوار — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
الخلق أنه لا يجب ( 1 ) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران ، ولا إذا كانت امرأته حائضا . والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد . أقول : قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة ، وأن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص ، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها .
پاورقی
( 1 ) لا يحب خ ل .