Skip to main content

بحار الأنوار — Page 65

Contributors:

P.65
مسحها ببعض الحيطان أو التراب . وقال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب ( 1 ) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها ، كما اعترف به كثير من المحققين ، وقد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة ، بعد حكمه بوجوب الغسل ، مع كون الملاقاة برطوبة ، ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل ، وقال بعد ذلك : أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت .
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 38 الطبعة الحديثة .