پرش به محتوای اصلی

بحار الأنوار — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲
وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه ، فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلا في موضعين : الأول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها على كراهة ، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار ، وتعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط . وثانيهما ذرق الدجاج والأشهر الأقرب طهارته ، وأما الجلال من الحيوان وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا ، قاله في المختلف . أقول : سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجسا ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) سيأتي تحت الرقم 20 ص 127 .