4 - قرب الإسناد : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : اتي علي عليه السلام
برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى ( 1 ) .
5 - الخصال : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن السياري
رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب
بالطنبور ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال بعض المعلقين على نسخة الأصل ص 36 : " كذا في الأصل ولا ريب أن فيه
سقطا من الناسخ وتصحيفا " ولم نجد الرواية في كتاب قرب الإسناد الذي بأيدينا ، ولكن
في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه :
عن علي ( ع ) أنه رفع إليه رجل كسر بربطا " فأبطله ، ومثله في كتاب دعائم الاسلام
الا أن فيه زيادة " ولم يوجب على الرجل شيئا " "
أقول : الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87 ، وفيه : " فقال : بعدا " "
وفى دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام
أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل
كسر بربطأ فأبطله . وليس فيه ما نقله من الزيادة .
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 والكليني في الكافي ج 7 ص 368
من دون زيادة .
وفيه أيضا " عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من كسر بربطأ أو لعبة من
اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه .
وأما الحديث فظاهره ينافي القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ " تعدى " أو " تفدى "
فان الأول حكم بتعدي الكاسر فعليه الغرم . والثاني ايجاب الفداء وفى التعريفات :
الفدية والفداء : البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 32 .