59 .
* ( باب ) *
* " ( من منع مؤمنا شيئا من عنده أو ( من ) عند غيره أو استعان ) " *
* " ( به أخوه فلم يعنه ، أو لم ينصحه في قضائه ) " *
1 - أمالي الطوسي : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى المنذر ، عن الحسين
ابن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه
إياها عيره الله القيامة تعييرا شديدا ، وقال له : أتاك أخوك في حاجة قد جعلت
قضاها في يديك فمنعته إياها زهدا منك في ثوابها ، وعزتي لا أنظر إليك في حاجة
معذبا كنت أو مغفورا لك ( 1 ) .
أقول : قد مر بعض الأخبار في باب المواساة .
2 - أمالي الطوسي : الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا تخيب راجيك فيمقتك الله ويعاديك ( 2 ) .
3 - الخصال : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن سهل ، عن محمد
ابن الحسين بن زيد ، عن محمد بن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن أبي هارون المكفوف
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا با هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن
لا يجاوره خائن قال : قلت : وما الخائن ؟ قال : من ادخر عن مؤمن درهما أو حبس
عنه شيئا من أمر الدنيا قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله ، فقال : إن الله تبارك
وتعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جنته أصنافا ثلاثة : راد على الله عز وجل أوراد
على إمام هدى أو من حبس حق امرئ مؤمن ، قال : قلت : يعطيه من فضل
ما يملك ؟ قال : يعطيه من نفسه وروحه ، فان بخل عليه بنفسه فليس منه إنما هو
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 96 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 305 .