الاسراء : وآت ذا القربى حقه ( 1 ) .
الروم : فلت ذا القربى حقه ( 2 ) .
محمد : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ( 3 )
1 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها .
وقال : صلة الرحم منسأة في الأجل ، مثراة في المال ، محبة في الأهل ( 4 ) .
2 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب
وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر ، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء
هامش
( 1 ) أسرى : 26 . قال الطبرسي في المجمع ج 6 ص 411 : معناه وأعط
القرابات حقوقهم التي أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن ، وقيل : إن
المراد قرابة الرسول عن السدى ، وهو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام
أقول : وهذا هو المتعين من حيث التفسير ، فان الآية خطاب له صلى الله عليه وآله
فيكون الألف واللام في " القربى " عوضا عن ضميره ، والتقدير : وآت ذا قرباك حقه ، قالوا :
والمراد مطلق القرابات وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال : " وآت ذوي القربى " أو
" أولى القربى حقهم " قال : " وآتى المال على حبه ذوي القربى الخ " وقال : " ولا يأتل أولوا
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى " بل المراد الفرد الواحد من ذي قرباه ، وليس
هو الا فاطمة سلام الله عليها ، ولأنها أقرب القرابات منه صلى الله عليه وآله .
والمراد من " حقه " هو الذي نص عليه في قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شئ
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " وهكذا في قوله تعالى : " ما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى " فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من
الفئ وحدها .
( 2 ) الروم : 38 .
( 3 ) القتال : 22 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 156 . ط حجر .