القصيدة وللمتنبي أحسن منها ( 1 ) ولم يذكرها ؟ قالوا : لا ، قال : إنما أراد قوله
فيها ( 2 ) :
وإذا أتتك مذمتي من ناقص * فهي الشهادة لي بأني كامل ( 3 )
18 - الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة
فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته ( 4 ) .
بيان : قال الدميري : روى مسلم عن عبد الله بن معقل ( 5 ) قال : أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالكم وبال الكلاب ، ثم رخص في
كلب الصيد وكلب الغنم ، فحمل الأصحاب الامر بقتلها على الكلب الكلب والكلب
العقور ، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها ، فقال القاضي حسين وإمام الحرمين
والماوردي والنووي ومسلم : لا يجوز قتلها ، وقيل : إن الامر بقتلها منسوخ ،
وعلى الكراهة اقتصر الرافعي في الشرح وتبعه في الروضة وزاد : إنها كراهية
تنزيه ( 6 ) لا تحريم ، لكن قال الشافعي : واقتل الكلاب التي لا نفع فيها حيث وجدتها
وهذا هو الراجح في المهمات ( 7 ) .
19 - العلل : عن محمد بن شاذان بن أحمد البراوذي ( 8 ) عن محمد بن محمد بن الحارث
هامش
( 1 ) في المصدر : أجود منها .
( 2 ) في المصدر : إنما أراد أن يذمنى بقوله فيها .
( 3 ) حياة الحيوان 2 : 203 .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 528 . وفيه روايات أخرى راجعها .
( 5 ) في المصدر : مغفل .
( 6 ) في المصدر : كراهة تنزيه .
( 7 ) حياة الحيوان 2 : 219 فيه : " واقتلوا " وفيه : وجدتموها .
( 8 ) لعله مصحف البردادي نسبة إلى برداد : قرية من قرى سمرقند .