3 - { باب }
{ ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل }
1 - الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع
الجواري قال : سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر وأحفظه فكان إلى جانبي
دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال :
ما هذه الصلاة التي تصلي ؟ فما أرى أحدا يصليها ، فقلت : أخذناها عن ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال : وعالم هو ؟ فقلت : نعم ، فقال : سله عن ثلاث خصال : عن البيض أي شئ يحرم
منه ، وعن السمك أي شئ يحرم منه ؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه ؟ قال فحججت
من سنتي فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : إن رجلا سألني أن أسألك عن
ثلاث خصال ، قال : وما هي ؟ قلت : قال لي : سله عن البيض أي شئ يحرم منه ؟ وعن السمك
أي شئ يحرم منه ؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه ؟ فقال : قل له : أما البيض
كل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله ، وأما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله
وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله ، قال : فرجعت من مكة فخرجت إلى
الديراني متعمدا فأخبرته بما قال ، فقال : هذا والله نبي أو وصي نبي .
قال الصدوق رحمه الله : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ويؤكل
من طير البر ما دف ولا يؤكل ما صف ، فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه
أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ( 1 ) .
بيان : المعروف بين الأصحاب أن بيض الطيور تابع لها في الحل أو الحرمة
ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما اتفقا ، ويدل عليه أخبار كثيرة
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 139 و 140 .