لا يقطع الطرار : 135 .
لما أجمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم المسير إلى مكه . . . :
583 .
لما أمسى رسول الله يوم بدر و الأسارى . . . :
344 .
لمّا كان في ولاية عمر أتيت بامرأة . . . : 572 .
لو أمر رجل عبدا له ، فقتل رجلا . . . : 65 .
لو أمر رجل عبدا له ، فقتل . . . : 104 .
ليس الرجل أمينا على نفسه . . . : 574 .
ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه . . . : 377 ،
384 - 386 ، 411 ، 412 .
ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته : 378 ، 390 ، 453 .
ما أخطأت القضاة في دم أو قطع . . . : 587 .
المرتدّ يستتاب فإن تاب . . . : 230 .
مررت بحبشي و هو يستسقى بالمدينة . . . : 217 .
مرّ رجل به قدر فوقعت على رأس . . . : 168 .
مطل الغنى ظلم : 390 .
من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس . . . : 572 .
من أقرّ عند تجريد أو تخويف . . . : 569 .
من خلّد في السجن رزق من . . . : 561 .
النبيّ في الذي أمسك رجلا . . . : 54 .
و أتي رسول الله بكنانة بن الربيع . . . : 581 .
و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام . . . : 232 .
و اعلم - يرحمك الله - أنّ الإيلاء . . . : 288 .
و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم . . . : 547 .
و أمّا كلا الذراع المسمومة . . . : 78 .
و إن قامت بينة على قوّاد جلد . . . : 271 .
و إن كانت امرأة فحلق رجل . . . : 168 .
و تقطع من السارق الرجل بعد اليد . . . : 560 .
. . . و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما . . . : 316 .
. . . و سألته إن هو سرق بعد . . . : 113 .
و قضى علي عليه السّلام في الدين : أنّه يحبس . . . :
402 .
و كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا سرق السارق . . . :
560 .
و كان فيمن أسر يوم الجمل و حبس . . . : 336 .
و لم تزل الخلفا ، يا أمير المؤمنين تجري . . . : 561 .
. . . و ما استكرهوا عليه : 584 .
و من ارتدّ من نسائهم حبست . . . : 233 .
و من ضرب في غير حق من لم يضربه . . . : 570 .
وهب قوم غلاما حتّى اعترف لهم . . . : 573 .
هاجرت إلى النبي فجاء أبو الحسن . . . : 364 .
يجيران على اللعان و يحبسان . . . : 308 .
يجبر الرجل على النفقة على امرأته . . . : 300 .
يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق . . . : 210 .
يعاقب المختلس و يخلّد الحبس : 133 .
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 630
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٦٣٠