حضرت على - عليه السلام - به دليل نفقه ، وام ، قصاص ، حدود و همهء حقوق ، حبس مىكرد .
4 . محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد اللّه ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام : إنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا ، فأبى علي عليه السّلام أن يحبسه ، فقال :
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
« 1 » ؛ « 2 »
زنى از على - عليه السلام - دادخواست كه شوهرش نفقهء او را نمىدهد و شوهرش نادار بود . على - عليه السلام - او را حبس نكرد و فرمود : « به درستى كه با هر دشوارى ، آسانى است » .
اين روايت را شيخ در تهذيب الاحكام نيز نقل كرده با اين سند : از ابن قولويه از پدرش از سعد از احمد بن محمد بن عيسى از پدرش از عبد اللّه بن مغيره از سكونى . . . . « 3 »
مجلسى اوّل گفته است : . . . از جمله روايات ، روايتى است كه شيخ آن را در روايات صحيح از عبد اللّه بن مغيره از سكونى . . . نقل كرده است . . . سپس گفته است : « استعدت ؛ يعنى يارى خواست » . « 4 »
مجلسى دوم گفته است : مشهور ، روايت را ضعيف مىدانند و پدرم علّامه - تغمّده اللّه بالغفران - فرموده است : حديث دلالت مىكند در صورت فقر ، به حبس نمىافتد و عقد فسخ نمىگردد . « 5 »
5 . عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيّب : إنّ عمر حبس عصبة صبيّ أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء ؛ « 6 »
عمر خويشان طفلى را حبس كرد تا نفقهء او را بدهند البته مردان را نه زنان .
6 . روى عبد اللّه بن الحسن العنبري : إن الزوج إذا أعسر عن النفقة ، حبسه الحاكم حتى يجدها ؛ « 7 »
هامش
( 1 ) . انشراح ( 94 ) آيهء 6 .
( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 499 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : تهذيب الاحكام ) ، ج 13 ، ص 148 ، ح 2 ؛ نك : كافى ، ج 5 ، ص 512 ، ح 7 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 279 .
( 3 ) . تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 454 ؛ جعفريات ، ص 108 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : جعفريات ) ج 15 ، ص 218 ، ح 5 ؛ جامع احاديث الشيعة ، ج 21 ، ص 454 .
( 4 ) . روضة المتقين ، ج 6 ، ص 84 .
( 5 ) . ملاذ الاخيار ، ج 10 ، ص 205 .
( 6 ) . محلّى ، ج 10 ، ص 102 .
( 7 ) . نيل الاوطار ، ج 5 ، ص 326 .