آن چه در قسم معتبر است در آن هم اعتبار دارد و يا حكم قسم در مورد آن اجرا مىشود . « 1 »
آيه [ / 2 سوره بقره ]
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
؛ « 2 »
براى كسانى كه به ترك همخوابگى با زنان خود ، سوگند مىخورند [ ايلاء ] ، چهار ماه انتظار [ و مهلت ] است ، پس اگر [ به آشتى ] بازآمدند ، خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر آهنگ طلاق كردند ، در حقيقت خدا شنواى داناست .
روايات
1 . الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق ؛ « 3 »
حمّاد بن عثمان از امام صادق - عليه السلام - در مورد « مولى » كه از طلاق دادن امتناع ورزد روايت كرد كه فرمود : امير المؤمنين - عليه السلام - او را در اتاقكى از نى زندانى مىكرد و مانع خوردن و آشاميدن وى مىگشت تا طلاق دهد .
شيخ طوسى اين روايت را در تهذيب الاحكام « 4 » و استبصار « 5 » از كافى نقل كرده است .
2 . الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق ؛ « 6 »
غياث بن ابراهيم از امام صادق - عليه السلام - روايت كرده كه فرمود : امير المؤمنين - عليه السلام - هنگامى كه « مولى » از طلاق دادن امتناع مىورزيد او را در اتاقكى از نى قرار مىداد و به اندازهء يك چهارم غذا به وى مىداد تا طلاق دهد .
هامش
( 1 ) . مرآة العقول ، ج 21 ، ص 220 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) آيات 226 - 227 .
( 3 ) . كافى ، ج 6 ، ص 133 ، ح 10 ، وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 15 ، ص 545 ، ح 1 .
( 4 ) . ج 8 ، ص 6 ، ح 13 .
( 5 ) . ج 3 ، ص 257 ، ح 1 .
( 6 ) . كافى ، ج 6 ، ص 133 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 15 ، ص 545 ، ح 3 .