به الثالثة ، فقال : إنّي أستحيي أن أقطع يده يأكل بها و يستنجي بها ، و في حديث بعضهم : ضربه و حبسه ؛ « 1 »
عبد اللّه بن سلمه روايت كرد كه ، دزدى را نزد امام على - عليه السلام - آوردند دست راستش را قطع كرد باز او را آوردند ، پاى چپش را بريد . براى بار سوم فرمود : من خجالت مىكشم دستش را كه با آن مىخورد و تطهير مىكند قطع كنم . در حديث بعضى از آنها آمده است : او را زد و زندانش كرد .
13 . حدثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول ، إن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، و لا تقطعوا يده الأخرى ، ذروه يأكل بها الطعام و يستنج بها من الغائط ، و لكن احبسوه عن المسلمين ؛ « 2 »
عمر گفت : اگر كسى دزدى كرد دستش را قطع كنيد . اگر تكرار كرد پايش را ببريد و دست ديگرش را قطع نكنيد ، بگذاريد با آن غذا بخورد و تطهير كند ، ولى او را از مسلمانان بازداريد ( زندانى كنيد ) .
14 . حدّثنا أبو بكر ، قال : حدّثنا ابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء سئل : أ يقطع السارق أكثر من يده و رجله ؟ قال : لا ، و لكنه يحبس ؛ « 3 »
از عطا پرسيده شد : آيا دزدى بيش از يك دست و يك پايش بريده مىشود ؟ گفت : نه ، ولى حبس مىشود .
15 . عبد الرّزاق ، عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي : كان عليّ لا يقطع إلّا اليد و الرجل ، و إن سرق بعد ذلك سجن و نكّل ، و كان يقول : إنّي لأستحيي اللّه ألّا أدع له يدا يأكل بها و يستنجي ؛ « 4 »
شعبى روايت مىكند كه على بيش از يك دست و يك پا را نمىبريد و اگر پس از آن دزدى مىكرد زندانى و مجازات مىشد و مىفرمود : من از خداوند خجالت مىكشم براى او دستى باقى نگذارم كه با آن بخورد و تطهير كند .
16 . أخبرنا عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن عمر ، أنه أتي برجل قد سرق ، يقال له : سدوم ، فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي
هامش
( 1 ) . همان ، ج 9 ، ص 512 ، ح 8319 ؛ نك : سنن دارقطنى ، ج 3 ، ص 180 ، ح 287 ؛ سنن الكبرى ، ج 8 ، ص 275 ؛ كنز العمّال ( به نقل از : بغوى ) ، ج 5 ، ص 553 ، ح 13929 ؛ محلّى ، ج 11 ، ص 354 .
( 2 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 9 ، ص 510 ، ح 8312 ؛ كنز العمّال ( به نقل از : مصنّف ابن ابى شيبه ) ، ج 5 ، ص 544 ، ح 13885 .
( 3 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 9 ، ص 511 ، ح 8316 .
( 4 ) . مصنّف عبد الرزاق ، ج 10 ، ص 186 ، ح 18764 ؛ كنز العمّال ، ج 5 ، ص 549 ، ح 13906 .