آلاف ( 1 ) .
قال ابن الجوزي : فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على
خمسمائة . . خمسمائة ( 2 ) ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة . .
أربعمائة ( 3 ) ، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة . . ثلاثمائة ( 4 ) ، وجعل نساء أهل
القادسية على مائتين ( 5 ) ، ثم سواي بين النساء بعد ذلك . انتهى .
وروى البخاري ( 6 ) ومسلم ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله
عليه وآله قال للأنصار في مقام التسلية قريبا من وفاته : ستلقون بعدي إثرة ،
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض .
وهل يريب عاقل في أن هذا القول - بعد أن كان يسوي بين المهاجرين
والأنصار مدة حياته - إخبار بما يكون بعده ( 9 ) من التفضيل ، ويتضمن عدم
إباحته وعدم رضاه صلى الله عليه وآله به .
ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السلام
أبطل سيرة عمر في ذلك ، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية ( 10 ) ، وهو عليه
هامش
( 1 ) هنا سقط يراجع المصدر .
( 2 ) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر .
( 3 ) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر .
( 4 ) لم تتكرر كلمات : خمسمائة ، أربعمائة ، ثلاثمائة ، في المصدر .
( 5 ) تكررت كلمة : مائتين ، في المصدر .
( 6 ) صحيح البخاري 7 / 89 و 90 في فضائل أصحاب النبي ( ص ) ، وباب قول النبي ( ص )
للأنصار : اصبروا ، وكتاب الفتن باب قول النبي ( ص ) : سترون بعدي أمورا تنكرونها .
( 7 ) صحيح مسلم كتاب الامارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة حديث 1845 .
( 8 ) والترمذي في سننه كتاب الفتن ، باب ما جاء في الامرة حديث 2190 ، والنسائي في سننه 8 / 224
و 225 كتاب القضاء باب ترك استعمال من يحرض على القضاء ، وابن الأثير في جامع الأصول
9 / 168 حديث 6727 .
( 9 ) في ( س ) : بعد - بلا ضمير - .
( 10 ) كما جاء في خطبة له عليه السلام : لو كان المال لي فسويت بينهم فكيف والمال مال الله . . انظر :
نهج البلاغة لمحمد عبده 1 / 260 [ 1 / 140 ] ، ولصبحي صالح : 183 خطبة 126 .