بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك ( 1 ) .
2 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات
من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 2 ) .
14 - " ( باب ) "
* " ( نوادر أحكام الوارث ) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم : " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول
النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين
ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته ، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة
بعضهم أولى ببعض ( 3 ) .
أقول : قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب
القرآن ، وفيه أيضا عنه عليه السلام أنه قال : نسخ قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى " الآية ، قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين " .
2 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " وإذا حضر
القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال : نسختها آية
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 543 وهو عن أبي الحسن موسى ( ع ) .
( 2 ) فقه الرضا ص 39 .
( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280 .