واحد منهما السدس ، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة
وما أصاب اثنتين فللأبوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب
والام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، فان الاخوة
والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن
الثلث ولا يرثون ( 1 ) .
4 - فقه الرضا ( ع ) : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا
كان أم أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا
فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان
فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وإن
ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس يقسم المال على
أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا
ترك أمه وابنته ، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم
المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فان ترك
ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا
وابنة أو ابنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ
الأنثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ، وما بقي فللأب ، فان
تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج
الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث
وللأب الثلثان وسقط الأخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان ، وكذلك
إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين فللام الثلث وللأب الثلثان
فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي
فللأب ، فإن كان الاخوة والأخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث ، وإنما
تحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 132 - 133 .
( 2 ) فقه الرضا ص 39 .