11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف
أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يكذب نفسه
عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال ( 1 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال : يرد شهادة الظنين والمتهم ( 2 ) .
13 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه
رجل وامرأة جازت شهادته ( 3 ) .
14 - ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق ( 4 ) .
15 - وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله ( 5 ) .
16 - وقال : قال [ قضى ظ ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين
الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز
للرجال النظر إليه ( 6 ) .
17 - ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا
متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد
وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد
اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي
على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك ( 7 ) .
18 - قال : وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم
وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له
فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 2 ) نفس المصدر ص 77 .
( 3 ) نفس المصدر ص 77 .
( 4 ) نفس المصدر ص 77 .
( 5 ) نفس المصدر ص 77 .
( 6 ) نفس المصدر ص 77 .
( 7 ) نفس المصدر ص 77 .
( 8 ) نفس المصدر ص 77 .