أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكى
على سيتها ( 1 ) ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال
تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب
وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الأرجوان قال أبو عروبة عن مياثر الخمر - وعن
لبوس ثياب القسي - وهي ثياب تنسج بالشام - وعن أكل لحوم السباع ، وعن
صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم ( 2 ) .
9 - أمالي الصدوق : في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر
وأن تسقى الخمر
وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها
وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ( 3 ) .
10 - وقال عليه السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها ( 4 ) .
11 - تحف العقول : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات
معايش العباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال : جميع
المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات
من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الأربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها
حلال وبعضها حرام ؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة حرام
من جهة ، وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الأربعة :
الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم
بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء
هامش
( 1 ) سية القوس : ما عطف من طرفيها .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 184 .
( 3 ) أمالي الصدوق ص 424 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 430 .