والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له
خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها
السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الأنصباء شيئا وهو
القمار فحرمه الله عز وجل ( 1 ) .
3 - تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أما
الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت
تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب
في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم
وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الأوثان ( 2 ) .
4 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده ( 3 ) .
5 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سبق إلا في حافر أو
نصل أو خف ( 4 ) .
6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى
الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق
رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة ( 5 ) .
7 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن
غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام
قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 161 .
( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 181 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 2 4 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 2 4 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 2 4 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 63 .