6 .
* " ( باب ) " *
* " ( الربا في الدين زائدا على ما مر ) " *
* " ( في باب الربا وأحكامه ) " *
1 - تفسير علي بن إبراهيم : عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن
يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط
بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له
عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله " فلا يربو عند الله " وأما الحرام فالرجل يقرض
قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على
أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد
كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هل من رجل عنده سلف
فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فأعط
هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى
النبي صلى الله عليه وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله ( ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون
إن شاء الله ) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله
من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
هامش
( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 159 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 114 .