پرش به محتوای اصلی

بحار الأنوار — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
4 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه السلام أخرج إلى الجبل وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ؟ قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين ( 1 ) . 5 - السرائر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد بن علي بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن ظاهر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس حلال وما لم يبايعوه فربا ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) قرب الإسناد ص 164 ذيل حديث طويل . ( 2 ) السرائر ص 485 .