حُكم التَزاحُم في حَالةِ عَدَم الترجيح
إذا فرض تساوي المتزاحمين وعدم ترجيح في أحدهما وقع البحث حينئذ عن ثبوت التخيير بينهما وكونه عقلياً أو شرعياً . ونقصد بالتخيير العقلي ، وجود خطابين شرعيين تعيينيين كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر وإنما يتخير بينهما في مقام الامتثال بحكم العقل ، ونقصد بالتخيير الشرعي وجود خطاب واحد تخييري بدلًا من خطابين مشروطين .
ومهم الثمرة الملحوظة من وراء هذا البحث مسألة وحدة العقاب وتعدده ، حيث يدعى أنه بناء على كون التخيير عقلياً يتعدد العقاب على العاصي إذا تركهما معاً ، لأنه يكون قد عصى خطابين شرعيين . وأما إذا كان التخيير شرعياً فلا يكون عاصياً إلَّا لخطاب واحد .
وقد أفاد المحقق النائيني - قده - تفصيلًا في المقام بين ما إذا كان التكليفان مشروطين بالقدرة الشرعية أو بالقدرة العقلية ، فحكم بالتخيير العقلي في الأول والشرعي في الثاني ، بتقريب . « انه لا وجه لسقوط أصل الخطاب في المشروط بالقدرة العقلية وإنما الساقط إطلاقه لحال الاشتغال بالآخر فيثبت خطابان مشروطان يتخير بينهما عقلًا ، وأما المشروط بالقدرة الشرعية فالتخيير الثابت فيه شرعي كشف عنه العقل فإن كلًا من الواجبين إذا كان واجداً لملاك إلزامي في ظرف القدرة عليه - كما هو المفروض - ففي فرض التزاحم