الرواية السابعة : صحيحة عبد الله بن سنان
قال : ( سأل أبي عبد الله عليه السلام وانا حاضرا اني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه ) ( 1 ) وربما توجد هناك روايات أخرى بهذا المضمون [ 1 ] الا ان هذه أحسنها . وهي تدل على الاستصحاب لأنه قد علل الحكم فيها بعدم غسل الثوب الَّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة وعدم اليقين بالانتقاض لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة الطهارة وهي وان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية الا انه يمكن استفادة الكلية والتعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل وإلقاء القاعدة الكلية خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب . والإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة وهي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات : منها - عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق إليها احتمال إرادة قاعدة اليقين وانما ظاهرها أخذ الحالة السابقة نفسها موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء وهو صريح في الاستصحاب . ومنها - ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة لا اليقين بها وهذا قد يتفرع عليه بعض النتائج والثمرات من قبيل جريان الاستصحاب