« خاتمة » في شرائط جريان الأصول المؤمنة
وقد تعرضوا تحت هذا العنوان إلى شرطين أساسيين :
أحدهما - لزوم الفحص عن الحجة على الإلزام .
الثاني - ما ذكره الفاضل التوني ( قده ) من اشتراط عدم استلزامها للضرر ، فالبحث في مقامين :
« وجوب الفحص »
المقام الأول - في وجوب الفحص عن الحجة على الإلزام قبل إجراء الأصول المؤمنة ، والبحث عن ذلك تارة بلحاظ الشبهات الحكمية ، وأخرى بلحاظ الشبهات الموضوعية بعد الفراغ عن لزومه في الشبهات الحكمية .
اما الشبهة الحكمية فالأصل المؤمن فيها تارة يكون عقليا كما إذا قلنا بالبراءة العقلية ، وأخرى يكون شرعيا .
اما البراءة العقلية فقد بنوا على اختصاصها بما بعد الفحص وعدم وجدان دليل على الإلزام ، وذهب المحقق الأصفهاني ( قده ) إلى عدم الاختصاص .
وقد عرفت فيما سبق عدم وجود حكم عقلي بالبراءة في حق المولى الحقيقي ومما يؤيد تاريخيا إنكارنا لهذه القاعدة انا نجدها في كلمات الشيخ الطوسي ( قده ) والمحقق
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 395
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٩٥