الكلي ، حيث إن للكلي نحو إحاطة وشمول على افراده ، فلا منافاة بين المعنيين .
وهذا الَّذي أفاده في غاية المتانة .
الا ان هناك مناقشات أخرى حول هذه الرواية ربما تستوجب إجمال مدلولها ، نوردها فيما يلي :
1 - ان ظاهر الحديث ان السؤال بنفسه يمكن ان يكون محركا للتشريع ومنبها إليه بحيث لو سئل لوجب ، وهذا غريب في بابه ، فان التشريع يتبع المصالح والمفاسد الواقعية لا سؤال السائلين وفحصهم .
2 - ان ظاهره ان النبي صلى الله عليه وآله لو قال نعم لوجب ولو وجب لما استطاعوا فيتركوا فيكفروا مع أنه مع عدم الاستطاعة يرتفع الوجوب فكيف يعقل ان يكونوا بذلك كفارا .
3 - ان القاعدة لو أريد تخصيصها بباب الكل والجزء لم يناسب مع مورد الحديث ، ولو أريد جعلها تشمل باب الكلي والفرد فتصوير ذلك يكون بأحد أنحاء ثلاثة كلها غريبة في المقام .
الأول - ان يراد كلما أمرتكم بشيء بنحو صرف الوجود فأتوا بأفراده ما استطعتم .
وهذا كما ترى تناقض واضح فان الأمر بصرف الوجود لا يقتضي أكثر من الإتيان بصرف الوجود .
الثاني - ان يراد كلما أمرتكم بشيء بنحو مطلق الوجود كما في مثل أكرم العلماء فأتوا من افراده ما استطعتم . وهذا لا يناسب مورد الرواية ، فان الأمر بالحج ليس بنحو مطلق الوجود ، وهو خلاف مقصود النبي صلى الله عليه وآله على تقدير صدور الحديث حيث كان يريد نفي لزوم ذلك على المسلمين كلما أمرهم بشيء والا لما استطاعوا ولكفروا .
الثالث - ان يكون المقصود جعل قاعدة في مقام الاستفادة من الأدلة وهي انه متى أمرهم بشيء فيحمل على مطلق الوجود لا صرف الوجود . وهذا أيضا لا ينطبق على المورد ، كما أنه أمر غريب في بابه وما أكثر أوامر الشارع التي هي بنحو صرف الوجود .
والصحيح في الإجابة على كل هذه التساؤلات في فقه هذا الحديث ان يقال : ان الحديث يبين قاعدة مضروبة للحد الأقصى للتكاليف الشرعية لا الحد الأدنى ، أي ان كل امر يصدر لا يلزم امتثاله بأكثر من المقدار المستطاع ، واما ما هو حده الأدنى فهذا
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 387
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٨٧