التعبدي والتوصلي
الجهة الرابعة - في تحقيق ان مفاد الأمر في الواجبات « التوصلية » أو « التعبدية » وبهذه المناسبة يبحث أولا عن معنى التعبدية والتوصلية .
ومصطلح ( التوصلية ) يمكن ان يطلق على معان عديدة يقابل كل واحد منها معنى للتعبدية وفيما يلي توضيح المعاني التي قد يراد من التوصلية والتعبدية .
1 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير ويقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بفعل الإنسان نفسه مباشرة .
2 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء ويقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بإتيان المكلف له طوعا واختيارا .
3 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم وفي قباله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم .
4 - التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولولا بداع القربة . اما التعبدي فهو ما يحتاج إلى قصد القربة وهذا هو المعنى الذائع للتوصلي والتعبدي .
فيقع الكلام في أصالة التعبدية والتوصلية بكل واحد من هذه المعاني الأربعة
بحوث في علم الأصول ، تقريرات السيد محمد باقر الصدر — صفحة 63
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٣